Loader
منذ 3 سنوات

حكم من ترك سعي الحج جاهلاً


الفتوى رقم (2082) من المرسل س. ح ، مصري يعمل في السعودية، يقول: حججت في سنةٍ من السنوات وكان حجي تمتعاً، وقمت بشعائر العمرة ثم وقفت بعرفات، وفي اليوم العاشر تحللت التحلل الأول ودخلت الحرم، وطفت طواف الإفاضة، ولكنني لم أسعَ بين الصفا والمروة، وكان هذا جهلاً مني، لأنني لم أعرف هل بعد طواف الإفاضة سعيٌ أم لا؟ ثم طفت طواف الوداع وخرجت إلى بلدي الذي أعمل فيه، هل حجي هذا تام، أم ناقص، وإذا كان ناقصاً فكيف أكمله؟

الجواب:

أن بعض الناس يصفون الحجّ بأنه حج تمتعٍ أو قرانٍ أو إفراد، ولكنه لا يتفق مع المدلول الشرعي.

 وبناءً على ذلك، فإن هذا السائل إذا كان قصده بالتمتع هنا أنه أتى بالعمرة في أشهر الحج ، وتحلل منها ، ثم أحرم بالحج من عامه وأتى بالطواف يوم العيد -طواف الإفاضة-، ولم يسعَ سعي الحج، فإنه يكون قد بقي عليه سعيُ الحج، فيجب عليه الرجوع إلى مكة، ويطوف وبعد ذلك يسعى سعي الحج، ثم بعد ذلك يطوف للوداع ؛لأن طواف الوداع الذي وقع منه لم يقع في محله بناءً على أنه بقي السعيُ من أعمال الحج التي لا بد من فعلها قبل طواف الوداع.

 أما إذا كان يريد بالتمتع هنا أنه أتى إلى الميقات وأحرم على نية التمتع عنده هو، وقدم إلى مكة، وطاف وسعى وبقي على إحرامه، وأتى بمناسك الحج، وفي يوم العيد أتى بطواف الإفاضة، وعند السفر أتى بطواف الوداع وذبح الهدي، في هذه الحال هو يسمي عمله هذا تمتعاً ؛ ولكنه في واقع الأمر قِران، والقارن يكفيه السعي إن قدّمه مع طواف القدوم، أو أخّره بعد طواف الإفاضة.

 وبناءً على ذلك إذا كانت هذه نيته، فتسمية هذا العمل تمتع ليس لها اعتبار، وإنما الاعتبار بما قصده في قلبه، وكذلك لو كان مريداً للإفراد فقط، وبالله التوفيق.