أتاها صفرة وكدرة، فأكلت حبوباً لمنع الدورة واعتمرت وأثناء ذلك نزل منها دم خفيف ولم تكمل عمرتها
- الطهارة
- 2022-01-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8562) هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات ضمنتها موضوعاً لأخت زوجها التي ذهبت إلى مكة من جدة هي وزوجها يوم الثامن والعشرين من رمضان صباحاً وقبل ذهابها إلى مكة صباحاً لأداء العمرة بيوم وليلة رأت إشارة لدورة شهرية ولكنها لم تكن دماً وإنما صفرة أو كدرة، فقامت بتناول حبوب دوائية تمنع نزول الدورة الشهرية طوال هذا اليوم والليلة وبالفعل لم تنزل الدورة الشهرية وذهبوا لأداء العمرة وبعد انتهائها من الطواف هي وزوجها ذهبت إلى بئر زمزم الخاص بالنساء وأحست بشيء في نفسها كأنها الدورة الشهرية ورأت صفرة وليس دما فظنت أنها الدورة الشهرية خصوصاً وأن تلك الأيام كان موعد نزول الدورة عندها فحزنت لذلك وتركت السعي وذهب زوجها وأتم سعيه وتحلل، أما هي فانتظرت زوجها حتى قضى من مناسك عمرته وعاد إلى البيت في جدة وهي لم تسعى ولم تتحلل بالقص ظناً منها أن الدورة الشهرية قد نزلت فعلا، وعند عودتها إلى البيت وجدت أن الدم لم ينزل حتى اليوم الثاني وصامت آخر يومين في رمضان وأتتها الدورة يوم العيد، وهي الآن حائرة جداً وتسأل ماذا يجب عليها وعلى زوجها بالنسبة للعمرة التي لم تكملها ماذا تفعل؟ ترجو منكم التوجيه أحسن الله إليكم؟
الجواب:
هذه المرأة تركت ركن من أركان العمرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي في شك من طهارتها من الحيض بنزول المادة الصفراء التي ذكرت ثم استعملت بعدها الحبوب وكان الموعد هو موعد العادة، ومن المعلوم أن الصفرة والكدرة في مقدمة العادة تعتبر من العادة.
والواجب على هذه المرأة أنها تأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وتقص، وإذا كان زوجها قد جامعها في هذه الفترة فإن العمرة فاسدة وعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت لا تستطيع فإنها تصوم عشرة أيام، وهكذا بالنظر للمحظورات الأخرى التي فعلتها من أخذ شعر من الرأس أو تقليم الأظافر أو استعمال الطيب.
فكل محظورٍ من المحظورات التي فعلتها هذه المحظورات الثلاثة فإنها تتصدق عن كل واحدٍ بـ 9 كيلو من البر أو من الأرز، وعليها أن تحرم بعمرة قضاء عن العمرة الفاسدة من المكان الذي أحرمت منه بالعمرة التي فسدت أما إذا كان ما حصل جماع في هذه الفترة فإنه ليس عليها ذبيحة لكن عليها كفارة بالنظر إلى المحظورات الأخرى، وبالله التوفيق.