ما توقيت المسح على الخفين؟ وهل بمجرد خلع الخف يبطل الوضوء؟ وهل المسح على النعل الذي يلبس فوق الكعبين يأخذ نفس حكم الأخفاف؟
- الطهارة
- 2022-01-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9406) من المرسل م. ك، من تونس، يقول: ما توقيت المسح على الخفين؟ هل يبدأ من الغسل، أو من لبس الخف، أو من المسحة الأولى على الخف بعد الحدث؟ وهل بمجرد خلع الخف يبطل الوضوء؟ وهل المسح على النعل الذي يلبس فوق الكعبين يأخذ نفس حكم الأخفاف؟
الجواب:
الخف الذي يمسح عليه يكون صفيقاً، ويكون ساتراً للمفروض، ويكون مباحاً، ويكون طاهراً، هذه لا بدّ منها، فإذا توفرت هذه الأمور فإن الشخص يتطهر طهارةً كاملة؛ يعني: يتوضأ وهو طاهر من الحدث الأكبر، وطاهر من الحدث الأصغر. فإذا انتهى غسل الرجل اليمنى واليسرى بعد ذلك يلبس الخف في اليمنى ثم يلبسه في اليسرى؛ أما لو لبس الخف في اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فإنه لا يصح المسح عليه، فلا بدّ أن يكون المسح بعد كمال الطهارة.
أما من ناحية بدء المدة: فالمدة تبدأ من الحدث بعد اللبس، فلا تبدأ من اللبس في حدّ ذاته، ولا من المسح في حدّ ذاته؛ ولكنها تبدأ من الحدث. فإذا فرضنا أن شخصاً لبس الخفين وصلّى بهما الظهر ثم أحدث بعد ذلك في الساعة الثانية ظهراً، فإنه يستمر في المسح إلى الساعة الثانية ظهراً من الغد، فإذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإن المسح يكون باطلاً؛ يعني: يجب عليه أن يخلع الخفين.
مدة المسح في الحضر أربع وعشرون ساعة تبدأ من الحدث كما سبق، وأما في السفر فاثنتان وسبعون ساعة؛ يعني: ثلاثة أيام بلياليهنّ. وبالله التوفيق.