Loader
منذ سنتين

حكم زواج ابنة طليقته من أحد أبنائه من زوجة أخرى


الفتوى رقم (3112) من المرسل السابق، يقول: إذا تزوج الرجل امرأةً ودخل بها، وبعد شهرٍ طلقها، ثم تزوج امرأة ثانية، وأنجب منها بنتاً، ثم إن مطلقته تزوجت غيره، فأنجبت منه بنين وبنات. فهل يجوز للرجل أن يزوّج ابنته أحد أولاد مطلقته من غيره؟

الجواب:

 هذه البنت تكون ربيبة لتلك المرأة، وبناءً على ذلك فلا مانع من أن تتزوج هذه البنت واحداً من أبناء الرجل الآخر؛ لأن الذي يتزوجها ليس أخاً لها؛ وإنما هو ربيبٌ لأمها. وحيث كان ربيباً لأمها فلا مانع من أن يتزوج البنت. وبالله التوفيق.

المذيع: وهل بنات المطلقة من الزوج الثاني يعتبرن ربائب للزوج الأول؟

الشيخ: نعم، الأمر كذلك.