حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام
- الصلاة
- 2021-09-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1755) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة، أم الأولى أن ينصت للقراءة في الصلاة الجهرية؟
الجواب:
وردت أدلة دالة على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة؛ سواءٌ كان الشخص إماماً، أو منفرداً، أو مأموماً. وإذا كان منفرداً فلا خلاف في قراءته، وإذا كان إماماً فكذلك.
وإنما حصل الخلاف فيما إذا كان مأموماً:
فمن أهل العلم من يرى أنه لا يقرؤها؛ سواءٌ كانت الصلاة جهرية، أو كانت سرية.
ومنهم من يرى أنه يقرؤها سواءٌ كانت الصلاة جهرية، أو كانت سرية.
ومنهم من يرى أنه يقرؤها إذا كانت سرية، ولا يقرؤها إذا كانت الصلاة جهرية.
ونظراً إلى ما في هذه المسألة من قوةٍ في الخلاف، وأن أهل كلّ قولٍ لديهم أدلة؛ فالذي ينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه، وأن يخرج من هذا الخلاف، وأن يبرئ ذمته فيما بينه وبين ربه في الصلاة التي يؤديها، فيقرأ الفاتحة إذا كان مأموماً؛ يقرؤها في الصلاة السرية، وفي الصلاة الجهرية يحاول أن يقرأها في سكتات الإمام؛ إذا سكت الإمام فإنه يقرأها، ولو دعا الأمر إلى أنه يكملها والإمام يقرأ؛ فحينئذٍ ليس عليه في ذلك إثم، وبهذا يكون قد خرج من الإثم، ويكون قد خرج من الخلاف، وأخذ بالاحتياط، وعمل ما يبرئ ذمته. وبالله التوفيق.