منذ سنتين
ما حكم الغسل من الجنابة وهناك لاصق على الجسم كلاصق الجروح؟
- الطهارة
- 2022-01-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8688) من المرسل السابق، يقول: من كان على جنابة، وأراد الغسل، وكان هناك لاصق على الجسم مثل لاصق الجروح ولاصق الألم، هل عليه أن ينزع هذا اللاصق أم يكفيه أن يسيل الماء عليه؟
الجواب:
هذا يختلف باختلاف الأثر الذي سيحدث بعد إزالة اللاصق وكذلك وضع اللاصق.
فأما بالنظر إلى الأثر المترتب على نزعه، إذا كان لا يترتب على المحل الذي وضع عليه اللاصق، فإنه تجب إزالته، أما إذا كان يترتب عليه ضرر فإذا كان بقدر الجرح ووضعه على طهارة فإنه يكتفي بالمسح عليه فقط، وإذا وضعه على غير طهارةٍ ويتعذر عليه نزعه أو كان زائداً أيضاً على المحل المعتاد لكن هذه الزيادة لا بد منها، فإنه يجمع بين التيمم وبين المسح عليه، وبالله التوفيق.