Loader
منذ 3 سنوات

الحكم في من لم تحلل من الإحرام


الفتوى رقم (6784) من المرسلة م.س. من حائل، تقول: في رمضان الذي مضى اعتمرنا وبقيت أختي في جدة لمانع الحيض، وبعد خمسة أيام من عمرتنا؛ أي: بعد أن طهرت أختي وأرادت أن تعتمر نويت أنا عمرة ثانية فأحرمت من جدة، علماً بأننا لسنا من سكان جدة؛ ولكن عندما وصلنا للحرم احتج أخي بشدة الزحام وقال: يكفيك عمرة واحدة، فجلست ولم أعتمر ولم أتحلّل، فهل علي إثمٌ في ذلك؟ وماذا عليّ أن أفعل الآن؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        إحرامك من جدة للعمرة إحرامٌ صحيح؛ لأنه هو ميقاتك الذي أنشئت منه العمرة. وبناءً على صحة الإحرام فالواجب عليك هو المضي في أداء العمرة، وبما أنه لم يحصل منك أداء العمرة فإنك لا تزالين في إحرامك, وعلى هذا الأساس فالواجب عليك هو الإتيان بالعمرة، وإن كنت متزوجة وحصل جماعٌ بينك وبين زوجك قبل أداء العمرة فإن العمرة فاسدة، ويجب عليك المضي في فعلها، ويجب عليك -أيضاً- الإحرام بعمرة قضاء عن هذه العمرة الفاسدة. والإحرام يكون من جدة؛ يعني: من ميقات العمرة التي فسدت، ويجب عليك -أيضاً- ذبح شاة توزع في مكة على فقراء الحرم. وإذا كنت قد فعلت شيئاً من المحظورات؛ كالطيب، وأخذ شيء من الشعر، وتقليم الأظافر فكل محظورٍ من المحظورات تتصدقين عنه بإطعام ستة مساكين، وهذا الإطعام يوزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق.