Loader
منذ سنتين

حكم أخذ فائدة عن الحسابات الجارية والتخلص منها وإعطائها للفقراء


  • فتاوى
  • 2022-03-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11834) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أخذت فائدة عن الحسابات الجارية والتخلص منها وإعطائها للفقراء أو المحتاجين أو نحو ذلك هل يجوز؟

الجواب:

        من المعلوم أن مسألة تحريم الربا مجمع عليها بين الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولا يسع من بعدهم إلا سلوك الطريقة، فقد بيّن الرسول ﷺ افتراق الأمم، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.

فالربا دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وعندما يكون عند الشخص نقود قد تكون قليلة، متوسطة، كثيرة يودعها في البنوك، وقد يستمر هذا الإيداع فترة طويلة؛ بمعنى: يتركها فترة طويلة، وقد يضيف إليها في بعض الحالات ويأخذ منها وهو ما يسمى بالحساب الجاري. والبنوك تأخذ عليها فوائد، ويأخذ هو ما يخصه من هذه الفوائد ويتصدق به.

فإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن المودع ركن، وأن المودع عنده ركن، وأن المال المودع ركن، وأن الوديعة ركن؛ يعني: حفظ عقد الوديعة ركن. على هذا الأساس حصل الاتفاق بين المودِع والمودَع عنده في بقاء المال المودع زمناً معيناً. ثم هذا المال يكون له فوائد ربوية يأخذها المودع فيكون هذا إقراراً منه باستباحة الربا، وأخذه وتوزيعه على الناس الفقراء. والله -تعالى- يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}[1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}[2] ولا يجوز لشخص أن يجتهد اجتهادًا يخالف فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (130) من سورة آل عمران.

[2] من الآيات (278-279) من سورة البقرة.