ما حكم عندما ينتهي الإمام من الصلاة، يقوم هو والمأمومون بقراءة الصلاة الإبراهيمية وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص بصوت مرتفع؟
- الصلاة
- 2022-01-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9289) من المرسل ح. ع. أ. ق اليمن -محافظة ذمار، يقول: في بعض المساجد عندنا ينتهي الإمام من الصلاة، فيقوم الإمام والمأمومون بقراءة الصلاة الإبراهيمية وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص بصوت مرتفع ومزعج ويحصل بهذا إزعاج، وإذا سألناهم قالوا: بأن هذا واجب ولا تجوز الصلاة إلا بهذا العمل، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
النبي ﷺ قال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ».
وإذا نظرنا إلى باب العبادات وجدنا أن الأصل فيه التوقيف؛ ومعنى ذلك: أنه يقتصر على ما ورد في العبادة من جهة أصلها، ومن جهة كميتها ومن جهة كيفيتها، وإذا قيدت بمكان أو زمان فإنها تتقيد أيضاً.
فإذا نظرنا إلى الحج وجدنا أن وقته محدود، وإذا نظرنا إلى الطواف وجدنا أن الشارع حدده بسبعة أشواط، وهكذا إذا نظرنا إلى الصلوات فإنها محددة في كميتها وفي كيفيتها وما إلى ذلك. وبناء على ذلك فإنه لا يزاد في العبادات عن ما ورد.
وما سأل عنه السائل مخالف لهذا الأصل، فهذا لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من خلفائه -رضي الله عنهم- ولا عن أحد من الصحابة ولاعن أحد من التابعين أو أتباع التابعين، والرسول ﷺ قال: « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ».
فإذا كان لم يثبت عن الرسول ﷺ ولا عن أحد من خلفائه ولا إجماع الصحابة ولا التابعين وكذلك أتباع التابعين، هذه القرون المفضلة مجمعة على عدم عمل ذلك، فحينئذ يكون هذا من محدثات الأمور، يكون من الأمور الممنوعة.
ومن أجل تمام الفائدة فإن العادات الأصل فيها الجواز حتى يرد دليل بالمنع؛ كعقود المعاملات وما إلى ذلك من سائر العادات. وبالله التوفيق.