حكم العقيقة، وهل تجب على الفقير، ومن لم يعق عن أولاده هل تجب عليه بعد أن كبروا؟
- العقيقة
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1315) من المرسل ع.م.ف، من أهالي أحد الأسارحة. يقول: ما حكم العقيقة؟ وهل تشرع على الفقير؟ ومن رزق بأولادٍ وبناتٍ، ولم يعق عنهم إلى أن كبروا، فماذا يفعل، هل يعق عنهم بعد بلوغهم سن الكبر، أم تسقط عنه؟
الجواب:
الإنسان إذا ولد له مولود ذكر، يعق عنه شاتين، وإذا كان المولود أنثى يعق عنه شاةً واحدة، وإذا تأخر ذبح ما على الذكر وما على الأنثى حتى كبر هذا الشخص، فلا مانع من ذبحها، ولو بعد كبره، فالشخص إذا كان فقيراً لا يستطيع، ثم بعد ذلك أقدره الله على ذلك، فإنه يعق عن أولاده.
حكمها الشرعي: مختلفٌ فيه بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها سنة، ولكن على الإنسان أن يسلك مسلك الاحتياط في ذلك، وهذا من شكر نعمة الله جل وعلا على الشخص.
الوقت الأفضل لفعلها في اليوم السابع، يسمى المولود، ويعق عنه، سواء كان ذكراً، أو كان أنثى، أما بعد اليوم السابع، فليس هناك مدة محددة، يقال إنها فيها فضل.وبالله التوفيق.