الفرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر وحكم صلاة سنة الفجر عند فوات صلاة الفجر
- الطهارة
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6836) من المرسل ع.ح.ف، من السودان، يقول: ما الفرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر؟
الجواب:
الحدث الأصغر ما أوجب وضواءً، والحدث الأكبر ما أوجب غسلاً؛ لكن عندما يريد الشخص أن يغتسل كالمرأة إذا أرادت أن تغتسل من الحيض أو تغتسل من النفاس، أو كلٌ من المرأة والرجل يغتسل من الجنابة؛ يعني: من احتلام أو من جماع؛ فهذا حدث أكبر.
والاغتسال مجزئ وكامل، فالمجزئ: أن يعمم جميع بدنه بالماء مع النية والتسمية، ينوي ثُم يسمي ثُم بعد ذلك يغتسل ويعمم جميع البدن بما في ذلك المضمضة والاستنشاق.
أما الغسل الكامل فإنه ينوي ثم يسمي ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة ويؤخر غسل رجليه، ثُم يبدأ بغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يحثو على رأسه ثلاث مراتٍ، ثم يعمم ثُم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثُم رجله اليسرى إلا إذا مسّ أحد الفرجين القبل أو الدبر في أثناء اغتساله فإنه يُعيد وضوءه، وإذا اغتسل الغسل المجزئ وأراد أن يأتي بما تشترط له الطهارة فحينئذٍ يتوضأ.
المقصود أن الحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءاً، وأن الحدث الأكبر هو ما أوجب غسلاً. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (6837) من المرسل السابق، يقول: إذا كانت صلاة الصبح قد فاتتني فهل أصلي الراتبة أم لا؟
الجواب:
إذا نام الشخص عن صلاة الفجر أو نسيها فإنه يصلي الركعتين يعني راتبة الفجر يصليها ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر؛ إلا إذا قام قبل طلوع الشمس وخشي أن يخرج الوقت قبل أداء صلاة الفجر إذا صلى الراتبة قبلها فإنه يصلي صلاة الفجر أولاً، وبعد ذلك يأتي بالراتبة بعدها. وبالله التوفيق.