Loader
منذ سنتين

اشتريت أرضاً بصك من مخطط معتمد وثار حولها نزاع


الفتوى رقم (10391) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: اشتريت أرضاً بصك من مخطط معتمد وثار حولها نزاع، وأنا أعرف أن مكان الأرض لهذا المنازع، إلا أنه جبل لا يريده فحازته البلدية، فهل عليّ إثم إذا كسبت القضية؟

الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « إنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحقّ أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار ».

        فالقضاء لا يحلّل حراماً ولا يحرّم حلالاً، فالعبرة بواقع الأمر فإذا كسب الإنسان القضية في ظاهر الأمر ولكنه يعلم أنه مبطل في واقع الأمر فليس له حقٌّ أن يأخذ هذا الحقّ؛ بل الواجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وإذا لم يرده إلى صاحبه في هذه الدنيا فإنه سيأخذه منه يوم القيامة، سيأخذ من أعماله بمقدار حقه، فإن لم يبق له عمل أُخذ من سيئات صاحب الحق ووُضعت على ذلك الظالم ثم طُرح في النار. وبالله التوفيق.