حكم من حج ولم يطف طواف الوداع
- فتاوى
- 2021-07-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5421) من المرسل ع. ع، من وادي فاطمة، يقول: أنا حججت ولم أطف طواف الوداع، ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
طواف الوداع واجب عليك وحيث تركته وذهبت إلى بلدك فإنك تذبح فدية في مكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق.
المذيع: لو تكرمتكم شيخ عبد الله، من هم الذين يسقط عنهم طواف الوداع؛ سواءٌ كانوا من أهل مكة أو من غيرها؟
الشيخ: الحائض ليس عليها طواف وداع، والنفساء ليس عليها طواف وداع، وأهل مكة -أيضاً- ليس عليهم طواف وداع، ومن كان دون مسافة قصر كلّ هؤلاء من حاضري المسجد الحرام. وبالله التوفيق.
المذيع: قلتم جملة تتيح لنا فرصة السؤال، قلتم: من كان دون مسافة القصر فليس عليه طواف الوداع. وهذا المستمع يقول: إنه من وادي فاطمة، فما رأيكم؟
الشيخ: وادي فاطمة قريب من مكة، ولكن من المعلوم أن العلماء مختلفون فيمن يجب عليه طواف الوداع بالنظر لمن هو خارج حدود الحرم، فمنهم من قال: بأن الحج هو مسافة القصر فقط. ومنهم من قال: إنه إذا كان خارج حدود الحرم لأنه يفسّر قوله -تعالى-: "حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"[1]؛ يعني: من كان داخل حدود الحرم. والشخص الذي يريد أن يحتاط لنفسه فإنه إذا كان خارج حدود الحرم فإنه يطوف خروجاً من خلاف العلماء. وبالله التوفيق.