منذ سنتين
متى يجوز للفتاة أن تزوج نفسها إذا فقدت الأمل في تزويج والدها لها؟
- فتاوى
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4299) من المرسل إ. ص من الدمام، يقول: متى يجوز للفتاة أن تزوج نفسها إذا فقدت الأمل في تزويج والدها لها؟
الجواب:
إذا كان وليها عاضلاً، بمعني: إنه يأتي أشخاص فيهم كفاءة ويمنعهم والدها، فحينئذ تتصل بالحاكم الشرعي تبلغه، وتثبت ذلك شرعاً، والقاضي هو الذي يتصرف في ذلك. وبالله التوفيق.