Loader
منذ سنتين

حكم أكل طعام النذر وما يوزع في العزاء من حلوى ونحوه


الفتوى رقم (831) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز أكل طعام النذر، فمثلاً عندنا عادة يأتون بخبز، أو أي طعام آخر عندما ينجح ابن امرأة مثلاً، فيقولون: هذا خبز فلان، ويوزعونه على الجيران، كذلك عند موت الميت يوزع حلوى أو غيرها، فهل هذا حلال أكله، أم هو خاص فقط للفقراء، وماذا يفعلون به إذا أتوا به، فهل نرده؟

الجواب:

النذر قربة لله، ولهذا مدح الله الموفين بالنذر، فقال "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ"[1]، والنذر إذا كان على طاعة، فإن الناذر يؤديه، لعموم قول الرسول ﷺ « من نذر أن يطيع الله فليطعه ».

وإذا كان نذر معصية، فإنه لا يؤديه، لعموم قول الرسول ﷺ « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »، فما ذكره السائل بالنسبة للشيء المنذور الذي يوزع من أجل نجاح ولد من الأولاد، يقوم أهله بتوزيع شيء من الأكل بناء على أنه نذر منهم، ويأكلون منه، فهذا يرجع إلى عرف البلد، فإذا كان عرف البلد يقتضي أن الناذر يأكل من نذره، أو أن الناذر وأهل بيته يأكلون من النذر، فإن ما يأكلونه هو مستثنى عرفاً، والمستثنى عرفاً كالمستثنى لفظاً، فيجوز لهم أكله، وإذا كان العرف لم يجرِ بذلك، فلا يجوز لهم أن يأكلوا من النذر عملاً بالأصل.

 وأما ما يوزع بعد موت الميت من الحلوى، وما إلى ذلك، فهذا ينبغي أن يمتنع عنه، إلا إذا كان المقصود به، أنه صدقة من الصدقات، ولكنه لا يتقيد بيوم معين، فإن بعض الناس يتصدقون عن الميت بعد موته بثلاثة أيام، وبعضهم بسبعة أيام، وبعضهم بأربعين يوماً، والتحديد لم يرد به نص يعتمد عليه، فإذا تصدقوا عنه بشيء من الأمور المباحة من المآكل والمشارب والملابس، ولم يقيدوا ذلك بزمن معين يكون معتاداً، فلا بأس في ذلك.

 ومن نذر أن يتصدق عن فلان الميت، فالكلام فيه يجري على سَنن ما سبق، من جهة أن الناذر للميت يتصدق عنه، مثلاً يذبح بعيراً، أو شاة، ويوزعها على الفقراء قربة لله، فإذا جرت العادة بأن الناذر وأهل بيته يأكلون منه، فإنهم يأكلون، والمستثنى عرفاً كالمستثنى لفظاً، وإذا لم تجرِ العادة بذلك، فإنه يخرجه على الجهة التي نذر أن يوزعه فيها، إذا لم تكن جهة معصية، فإذا كانت جهة طاعة مثلاً، نذر أن يتصدق عن فلان، ويوزع هذه الصدقة على الفقراء، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (7) من  سورة الإنسان.