Loader
منذ سنتين

حكم إزالة شيء بسيط من الحاجب للتجمل للزوج، وطلاء الأظافر


الفتوى رقم (4793) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم إزالة شيء بسيط من الحاجب للتجمل للزوج؟ وكذلك طلاء الأظافر؟

 الجواب:

        أما إزالة شيء من شعر الحاجب، فإذا كان يؤذي العينين فإنها تزيل ما يؤذي فقط، وإزالته من أجل أذاه.

        وأما وضع الصبغ في الأظافر فهذا يرجع إلى طبيعة المادة، فإذا كانت هذه المادة تحول بين الظفر ووصول الماء إليه فلا يجوز وضعها؛ لأن المرأة تتوضأ لصلاة الفرض أو النفل وقد تحتاج إلى أنها تغتسل من الحيض أو النفاس أو الجنابة، فإذا كان هذا الصبغ حائلاً بين الماء وبين وصوله إلى طبيعة الظفر يكون قد بقي شيءٌ من أجزاء البدن لم يصله الماء في حالة الوضوء، أو لم يصله الماء في حالة الغسل، وبالتالي لا يكون الوضوء صحيحاً؛ لأن الشرط لم يتحقق وكذلك لا يكون الغسل صحيحاً لأن الشرط لم يتحقق وهو: تعميم جميع البدن بالماء. وبالله التوفيق.