Loader
منذ سنتين

حكم بيع الملح بالذرة مثلاً بمثل


الفتوى رقم (3753) من المرسل السابق، يقول: رأيت في أحد الأماكن أُناساً يستبدلون كيلو ملح بمثله من الذرة، فهل هذا العمل جائز، حيث إن الملح عند أولئك معدوم؟

الجواب:

 الرسول ﷺ ذكر أن التمر بالتمر، وأن البُرّ بالبُرِّ، وأن الشعير بالشعير، وأن الملح بالملح، سواءً بسواء، مثلاً بمثلٍ، يداً بيد، ثم قال: « فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ». وهذه الصورة التي ذكرها السائل جائزة. وبالله التوفيق.