منذ سنتين
حكم بيع الملح بالذرة مثلاً بمثل
- البيوع والإجارة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3753) من المرسل السابق، يقول: رأيت في أحد الأماكن أُناساً يستبدلون كيلو ملح بمثله من الذرة، فهل هذا العمل جائز، حيث إن الملح عند أولئك معدوم؟
الجواب:
الرسول ﷺ ذكر أن التمر بالتمر، وأن البُرّ بالبُرِّ، وأن الشعير بالشعير، وأن الملح بالملح، سواءً بسواء، مثلاً بمثلٍ، يداً بيد، ثم قال: « فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ». وهذه الصورة التي ذكرها السائل جائزة. وبالله التوفيق.