Loader
منذ 3 سنوات

حكم عمل المرأة في الصيدلية في قسمٍ خاص بالنساء


الفتوى رقم (7105) من مرسلة لم تذكر اسمها تقول: ما حكم عمل المرأة في المستشفى في الصيدلية، علماً أنها في قسمٍ خاص بالنساء؟ هل في عملها ذلك تكون مأجورة؟ وهل يتنافى ذلك مع التزامها؟

الجواب:

        الله سبحانه وتعالى خلق الرجال وجعل لهم خصائص، وجعل لهم وظائف شرعية يؤدونها، وخلق النساء وخلق فيهن خصائص، وجعل لهن وظائف شرعية، وبناءً على ذلك فإن الرجل يشتغل في مجاله، والمرأة تشتغل في مجالها، ولا تشتغل فيما يكون فيه مخالطة بالرجال، أو يكون وسيلة إلى الاختلاط بالرجال، أو يكون وسيلة إلى الافتتان بها، فقد تشتغل في عملٍ يكون هذا العمل محرماً عليها لما يترتب على مباشرتها لهذا العمل من المفاسد الأخلاقية؛ بمعنى: إنه يكون وسيلة إلى افتتانها بالرجل وافتتان الرجال بها، ويحصل بعد ذلك من المفاسد مالا يخفى. ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المكروه مكروهة وهكذا. والمرأة مسؤولةٌ عن نفسها، وولي أمرها مسؤولٌ عنها أيضاً، فلا يجوز لها أن تضع نفسها ولا يجوز لولي أمرها أن يضعها أو أن يُقرها في موضعٍ يكون فيه مفسدة عليها في عرضها، أو في عقلها، أو في دينها. وبالله التوفيق.