Loader
منذ سنتين

حكم من لم يكمل عمرته هو وأهله، وخرجوا من مكة


الفتوى رقم (4103) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: في ليلة سبع وعشرين من رمضان أخذت أسرتي المكونة من الزوجة والأبناء اثنان لأداء العمرة، وبدأنا بمناسكها، وأنهينا الطواف رغم المشاق، والصعوبات، والمضايقات، التي حالت دون الانخراط كلياً في العبادة لكثرة المعتمرين، وفي السعي كان الأمر لا يطاق والزحام ؛ مما أثر على حركة الزوجة التي تعاني من ألم شديد في قدميها، مما اضطرني إلى الخروج بها من المسعى، ولعدم وجود منزل في مكة توجهنا إلى الطائف وتحللنا من الإحرام، ولم نكمل السعي.

وفي اليوم الثاني اعتمرنا وطفنا وسعينا، وأود من فضيلتكم إفادتي عن شرعية التحلل من الإحرام قبل إكمال المناسك؟ وهل عليّ دم بمفردي؟ أو عليّ وعلى أفراد أسرتي، علماً بأن الأبناء غير بالغين. وهل يجوز إسالة الدم في أي مكان؟ أم لا بد من مكة؟

الجواب:

        إذا أحرم الشخص بالعمرة، أو أحرم بالحج، فتارة يشترط عند الإحرام ويقول بعد تلبيته للعمرة، أو بالحج، أو بهما جميعاً إذا كان قارناً فيقول: لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لبيك حجاً فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لبيك عمرة وحجاً فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

        فالشخص الذي يشترط عندما يعرض له عارض يمنعه من الاستمرار في أداء العمرة أو الحج، يلبس ثيابه وليس عليه شيء، يعني: يرفض العمرة، أو يرفض الحج، أو يرفض الحج والعمرة معاً، إذا وُجد مانعاً يمنعه من الاستمرار.

        وتارة لا يشترط، حيث يلبي بالعمرة، أو بالحج، أو بهما جميعاً، ولكنه لا يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذا الشخص يجب عليه المضي في عمرته إذا أحرم بعمرة، وفي حجه إذا أحرم بحج، وفي عمرته وحجه إذا أحرم إن أحرم قارناً، وإذا عرض له شيء من العوارض، كالعارض الذي ذكره الشخص، فهذا العارض ونظائره، لا يمنعه من الاستمرار في إحرامه للعمرة، ففي إمكانه أن يتخذ مكاناً في مكة وبقي في إحرامه، لكنه سافر وذكر أنه تحلل، ولكنه لم يبين هذا التحلل، هل مراده أنه تحلل بمعنى أنه خلع إحرامه ولبس ثيابه، وجامع زوجته، ومن الغد استأنف وأحرم بالعمرة، فإذا كان ذلك كذلك، فإن عمرته وعمرة المرأة فسدت، وحيث إنه رجع إلى مكة وأتى بعمرة هو وزوجته، وهذه العمرة هي الفاسدة، ويجب عليهما أن يحرما من المكان الذي أحرما منه للعمرة التي فسدت، ويأتيا بعمرةٍ ثانية تكون قضاء عن هذه العمرة.

        وإذا لم يحصل بينهما جماع، فإن العمرة التي أداها من الغد كافية، ولكن في الحالة الأولى إذا كان قد حصل جماع، فعلى كل واحد منهما فدية يذبحها في مكة، تجزئ أضحية، وتوزع على فقراء الحرم. أما المحظورات الأخرى التي فعلها، كتغطية الرأس بالنسبة للرجل، وكذلك لبس المخيط والطيب، يعني المحظورات التي فعلها الزوج، وفعلتها الزوجة، لابد من معرفتها، وكل محظور يجب فيه فدية.

        وأما بالنسبة للأولاد، فإذا كانوا قد خلعوا إحرامهم ولبسوا ثيابهم، فقد ارتكبوا محظوراً، إذا كان فيه تغطية رأس ولبس مخيط، فقد حصل ارتكاب المحظور.

        المقصود لا بد من تحديد المحظورات التي حصلت من الزوج، ومن الزوجة، ومن الأولاد.

وبالنسبة لصحة عمرة الأولاد فحيث أتوا بالعمرة من الغد، فليس عليهم قضاء. وبالله التوفيق.