Loader
منذ سنتين

حكم قراءة القرآن بدون طهارة


الفتوى رقم (7916) من المرسل السابق، يقول: عند قراءة القرآن هل لا بدّ أن يكون القارئ متوضئاً كوضوء الصلاة أم أنه يكتفي بالاستنجاء؟

الجواب:

        إذا أراد أن يقرأ عن ظهر قلب فيكون طاهراً من الحدث الأكبر، والمرأة تكون طاهرة من الحيض، من النفاس، من الجنابة. والرجل كذلك يكون طاهراً من الجنابة، هذا إذا كان يريد أن يقرأ عن ظهر قلب، أما إذا كان يريد القراءة من المصحف فلا بدّ أن يتطهر -كذلك- من الحدث الأصغر، لقول الرسول في حديث عمر ٍابن حزم: « لا يمس القرآن إلا طاهر ». وبالله التوفيق.