Loader
منذ 3 سنوات

حكم إيقاف قطيع من الأغنام في سبيل الله ، ويدفع منها الذكور وكبيرة السن للفقراء وللعامل عليها


الفتوى رقم (1224) من المرسل أ.ع.ز من الأفلاج، يقول: يوجد عندي عددٌ من الأغنام، وهي سبيلٌ من جدنا على نية ولد أخيه، وقد سمح أن يأخذ من يقوم على رعيها من الذكر منها، وكبيرة السن، ويعطي منها إلى الفقراء والمساكين، وقد مضى، ولم أعطِ الفقراء منها شيئاً، وبعض الناس يقول لي إن جعلها سبيلاً بهذا الشكل لا يصح، فإذا كان هذا القول صحيحاً، فماذا نعمل بها؟

الجواب:

 عليك بمراجعة قاضي بلدك إذا كنت تريد أن تبيع هذه الأغنام، وتستبدلها بشيء، يعني برقبةٍ أصلح للشخص الذي وقفها، وأما النص الذي نص عليه أنك تخرج الذكر والكبيرة للفقراء، فإذا كنت تخرجها فيما سبق، ثم توقفت عنها بسبب أنه قال لك بعض الأشخاص أن هذا لا يصح، فما أخرجته صحيح، وتوقفك عن الإخراج ليس بصحيح، والذي قال لك هذا الكلام كلامه، ليس بصحيح.

 فالمقصود أنك تراجع قاضي محكمة البلد التي أنت فيها، وتتفاهم معه من أجل استبدال الوقف بشيءٍ أصلح منه للميت. وبالله التوفيق.