حكم من نذر عدة نذور وجهل عددها
- فتاوى
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1166) من المرسل م.أ.ز، من معهد زهران العلمي بالبنْدق، يقول: نذرت عدة نذور، ولم أوفِ بها؛ لأنني لم أعلم كم عددها، فماذا يجب علي أن أفعل الآن؟
الجواب:
أولاً: قد يكون النذر الذي صدر منك مطلقاً، كقولك: لله عليَّ نذر، أو تنذر، ولكنك لم تُسمِّ شيئاً، فهذا كفَّارته كفَّارة يمين، والأصل في ذلك قوله ﷺ: « كفَّارة النذر إذا لم يُسمَّ كفَّارة يمين » رواه ابن ماجة، والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب[1]، فكفَّارة اليمين هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فإنك تصوم ثلاثة أيام، قال تعالى:"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ....." الآية[2].
وقد يكون من هذا النذر نذر لِجاج، أو غضب، ونذر اللجاج والغضب هو: أن يُعلِّق الشخص نذره بما يقصد فيه الحث لنفسه، أو منعها، كقوله إن لم يكن الأمر كذا، فلله عليَّ أن أصوم شهراً، أو لله عليَّ أن أحج، ففي هذه الحال يُخيَّر الشخص الذي صدر منه هذا بين فعله وتركه، أو كفَّارة يمين، لحديث عمران بن حُصين رضي الله عنه، قال:سمعت رسول الله ﷺ يقول: « لا نذر في غضب، وكفَّارته كفَّارة يمين » رواه سعيد في سننه[3].
وقد يكون من هذا النذر؛ النذر المباح، كما إذا نذر أن يلبس ثوبًا، أو أن يأكل طعامًا، أو أن يركب دابة، ونحو ذلك، فهذا أيضًا مُخيَّر بين فعله، وتركه، وكفَّارة يمين، وقد يكون من هذا النذر نذر لجاج، أو غضبٍ، وهو تعليق نذره بما يقصد فيه الحث، أو المنع، كقوله:إن لم يكن الأمر الفلاني كذا، فعليَّ الحج، فيخيَّر بين فعله، وتركه، وكفَّارة يمين؛ لحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: « لا نذر في غضب، وكفَّارته كفَّارة يمين » رواه سعيد في سننه.
وقد يكون من هذه النذور النذر المباح، كأن ينذر لبس ثوب، أو أكل طعام، أو ركوب دابة، ونحو ذلك، وهو كسابقه من جهة أنه مُخير بين الفعل، والترك، وكفَّارة يمين.
وإن نذر مكروهًا من طلاق، ونحوه، فإنه يُستحب له أن يكفِّر كفَّارة يمين؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله.
وقد يكون من هذه النذور نذر معصية ٍ, كنذر شرب خمر، وصوم يوم الحيض، ونحو ذلك، فلا يجوز الوفاء به، لقوله ﷺ: « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه »، ومن هذا النذر لغير الله، كالنذر للقبور، أو النذر لأصحاب القبور، فحينئذٍ لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفَّارة يمين، قال بهذا ابن عباس، وعمران، وحُصين، وسمرة بن جندب رضي الله عنهم.
وقد يكون النذر نذر تبررٍ، مطلقاً غير معلق، وهو ثلاثة أنواع:
1- قد يكون في مقابلة نعمة، أو 2- دفع نقمة، أو 3- التزام طاعة ابتداء، كما في قوله: لله عليَّ أن أصوم شهراً، أو أن أصلي كذا، أو أن أعتكف؛ فهذا يجب الوفاء به.
وبناءً على ما سبق:
فإن هذا الشخص عندما بُيِّنت له أنواع النذر ينبغي أن يرجع إلى نفسه من جهة تعيين الأشياء التي صدرت منه، وأما إذا حصل له شك في عددها، فحينئذٍ يبني على اليقين، ويطرح الشك، وذلك أن الأصل براءة ذمته؛ لأن البراءة متيقنةٌ، وهذه الأمور التي شك فيها لا ترفع اليقين الثابت، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم (4/106)، رقم(1528).