حكم الإقتداء بالمأموم عند إتمامه بقية الصلاة الفائتة
- الصلاة
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1265) من المرسل ع.م.أ، من الدمام، يقول: ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، فوجدت الإمام قد انتهى من الركعتين الأوليين، فأكملت معهم ما تبقى من الصلاة، وعندما سلم الإمام وقفت لأقضي ما فاتني، فجاء شخص آخر لكي يأتم بي، ولمس كتفي منبهاً إلى ذلك، فهل يصح ائتمامه بي، وهل علي أن أجهر بالقراءة أم أسر؟
الجواب:
أولاً: أن اقتداءه بك صحيح.
ثانياً: أن ما أدركته من الصلاة مع الإمام هو أول صلاتك، وما تقضيه هو آخرها، وعلى هذا الأساس، فإنك لا تجهر بالقراءة فيما تقضيه من الركعتين، أو فيما تقضيه مما فاتك مع الإمام، لكن على سبيل الفرض لو أنك أدركت معه الركعة الأولى من صلاة العشاء، فحينئذٍ فاتك ثلاث ركعات، فتكون قد أدركت ركعةً، وتجهر بالقراءة في الركعة الثانية، وتسر في الثالثة والرابعة، وكون الذي يقتدي بك، ويصلي معك لا أثر له بالنسبة لإسرارك، فلا تجهر أنت بالقراءة، من أجل صلاته معك، بالنسبة لك هي آخر صلاتك، وبالنسبة له هي أول صلاته؛ لأنه تابعٌ لك، ولست تابعاً له. وبالله التوفيق.
المذيع: بالنسبة للتكبيرات، وقول: سمع الله لمن حمده، هل عليه أن يرفع صوته بها؟
الشيخ: أما مسالة التكبير، والتسميع، وما إلى ذلك، نعم يجهر بها من أجل أن يُسمِع الشخص الذي يقتدي به؛ لأنه تحول من كونه منفرداً إلى كونه إماماً.