منذ سنتين
لو طهرت من الحيض الساعة 10 صباحاً، هل تصلي الفجر مع الظهر؟
- فتاوى
- 2022-03-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12268) من المرسلة السابقة، تقول: لو طهرت المرأة من الحيض في الساعة العاشرة صباحاً، فهل أصلي الفجر مع الظهر؟
الجواب:
هذه المسألة يكثر فيها اللبس على النساء، وبناء على كثرة اللبس أحب أن أبين الطريقة الشرعية التي تسلكها المرأة:
فمن المعلوم أن أوقات الصلوات الخمس محددة من جهة الابتداء والانتهاء، فإذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر أو بعد غروب الشمس فإنها إذا طهرت فإنها تصلي الظهر، وتصلي العصر، وتصلي المغرب، وتصلي العشاء.
وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي العصر والظهر.
وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء؛ لأن صلاة الظهر والعصر يجمعان جمع تقديم وتأخير. وصلاة المغرب يجمعان جمع تقديم وتأخير في حالة وجود سبب؛ مثل: السفر، والمرض، وما إلى ذلك. وبالله التوفيق.