منذ 3 سنوات
حكم إعطاء الزكاة للزوجة إذا كانت فقيرة
- الزكاة
- 2021-06-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (65) من المرسل السابق، يقول: رجل عنده زوجة فقيرة هل تصح زكاته لها؟
الجواب:
الزوجة تجب نفقتها على زوجها، فهي غنية بوجوب نفقة زوجها عليها.
وعلى هذا الأساس: لا تكون داخلة في صنف من الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه إن أعطاها شيئاً من الزكاة فإنه بذلك يقي ماله؛ لأنه إذا أعطاها من الزكاة فإنه لن ينفق عليها مقدار ما أعطاها من الزكاة، فهي غنية بوجوب النفقة عليه من جهة، ومن جهة أخرى إذا أعطاها من الزكاة فقد وقى ماله، وهذا لا يجوز، وبالله التوفيق.