Loader
منذ 3 سنوات

حكم الألبسة القصيرة للبنات الصغيرات


الفتوى رقم (6574) من المرسلة السابقة، تقول: لبس الأطفال بعض الألبسة القصيرة والبنطال. أختي لديها بنت تبلغ من العمر سنتين وتلبسها ذلك، وإذا أنكرنا عليها ذلك تقول: ماتزال صغيرة، هل في هذا إثم؟

الجواب:

        الرسول ﷺ يقول: « إذا بلغت البنت تسعاً فهي امرأة »[1] ولكن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع. وتربية البنت من الصغر على اللباس القصير يكون بصفةٍ دائمة، فهذا يكون فيه تربية لها على أنها تستمر على ذلك حتى إذا استقلت بنفسها.

        أما إذا كان عندها ملابس قصيرة وطويلة، وتارة يحصل هذا، وتارة يحصل هذا، وهي لم تبلغ سن السابعة؛ فالأمر في هذا أخف؛ لكن تربيتها بصفةٍ دائمة على ذلك هذا هو الذي لا يحسن، وبالله التوفيق.



[1] ذكره الترمذي في سننه تعليقاًمن قول عائشة رضي الله عنها، أبواب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج(3/409)، رقم(1109).