Loader
منذ سنتين

ذهبوا إلى جدة يوم الإثنين، ولم ينووا العمرة إلا يوم الخميس، ولهذا مروا بالميقات دون إحرام، وأحرموا من جدة


الفتوى رقم (7581) من المرسلة السابقة، تقول: ذهبنا إلى جدة يوم الإثنين، ولم نكن ننوي العمرة إلا يوم الخميس، ولهذا مررنا بالميقات دون الإحرام، وأحرمنا من جدة يوم الخميس ثم ذهبنا إلى مكة للعمرة، فهل عمرتنا هذه صحيحة أم علينا كفّارة؟

الجواب:

        إذا كان الشخص قد مرّ الميقات وهو منشئٌ للعمرة أو للحج؛ بمعنى: إنه ناوٍ للعمرة أو الحج فإنه لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، يُحرم بالنسك الذي يريد أن يؤديه؛ لأن الرسول ﷺ لمّا ذكر المواقيت قال: « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ».

        أمّا إذا مر شخصٌ الميقات وليس في نيته أداء عمرةٍ أو حج، ثُم تجددت له نيةٌ في أن يعتمر كما سألت عنه المرسلة إذا كانوا قد أنشؤوا نية العمرة من جدة ولم ينشئوها حال مرورهم الميقات، ما أنشؤوها إلا من جدة فقط، فحينئذٍ يكون ميقاتهم هو جدة وحينئذٍ يكون الإحرام منها صحيحاً. وبالله التوفيق.