حكم قتل الحيوانات عمدًا بسبب الغضب
- الكفارات
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6706) من المرسلة أ.م. من المجاردة، تقول: والدتي لديها أغنام كانت تحاول في إحدى تلك الأغنام أن تمسكها لكن دون جدوى قد بلغت مدة المحاولة أكثر من ساعتين. ووالدتي مصابة بمرض السكر فاشتد غضبها وارتفع معدل السكر عندها وعندما اشتدت عدد المحاولات عندها أمسكت هذه الغنمة وعند إمساكها رفعتها ثم رمتها إلى الأرض فوقعت ميتة، فهل عليها إثم؟
الجواب:
إنها تكون آثمة؛ لأن هذا ليس من الإحسان، والرسول ﷺ يقول: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء »، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي أحداً من بني آدم، ولا يؤذي شيئاً من الحيوانات إلا ما كان على وجه شرعي؛ مثل: قطع يد السارق فالله -تعالى- يقول: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا"[1]، فهذا قد يكون فيه ضرر على نفس من تقطع يده ولكن فيه مصلحة عظيمةٌ، فعلى الإنسان أن يفرّق بين ما يكون من باب الاعتداء، وبين ما يكون من باب المقاضاة. وبالله التوفيق.