اتفقت مع البنك أن يدفع لي عمولة كلما أحضرت لهم حساباً، هل هذا جائز؟ وهل تندرج تحت حكم الجعالة؟
- البيوع والإجارة
- 2022-02-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11407) من مرسل لم يذكر اسمه يقول: أحضرت حساباً لأحد البنوك الإسلامية -كما كتب - اتفقت مع البنك بأن يدفع لي نسبة وهي عمولتي لهذا الحساب كمسوقّ كلما أحضرت لهم حساباً، هل هذه العمولة جائزة؟ وهل تندرج تحت حكم الجعالة؟
الجواب:
إذا كان البنك يتعامل معاملات ربوبية، والشخص يأتي بزبائن يتعاملون مع البنك معاملات ربوية، ويأخذ أجراً من البنك، هذا يكون وسيطاً تجارياً؛ لكنه وسيط يحرم عليه فعل هذا الأمر؛ لأن البنك يتعامل بالربا، والشخص الذي سيأتي يتعامل بالربا؛ فيجمع بين شخصين يشتركان في تعامل محرم، فيكون هذا من التعاون على الإثم والعدوان لا يجوز له أن يفعله. والكسب الذي يأخذه هو كسب محرم.
أما إذا كان البنك يتعامل تعاملاً شرعياً، وتأتي له بزبائن وهؤلاء الزبائن يتعاملون معه التعامل الشرعي، وتأخذ أجراً من البنك على كلّ شخص تأتي به بحسب كثرة المبلغ الذي يريد أن يتعامل معه وقلته؛ لأنك قد تأتي بشخص يتعامل معه بمئات الآلاف أو الملايين، وقد تأتي بشخص يتعامل معهم بعشرة آلاف بعشرين ألفاً؛ فيكون الأجر منهم على حسب العميل الذي تأت به؛ فهذا الأجر ليس فيه محذور شرعي. وبالله التوفيق.