منذ 3 سنوات
حكم لبس القفازات للمرأة المحرمة
- الحج والعمرة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6979) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: سبق لي أن اعتمرت مرة وكنت أرتدي القفازين، مع العلم بأنه من محظورات الإحرام؛ ولكن كنت أحمل طفلاً وكانت يدي تكون بارزة فيراها الناس فقلت: احتياطاً أرتدي القفازين، فما الواجب عليّ الآن؟
الجواب:
الواجب عليك إذا كنت قد اعتمرت مرة واحدة فقد ارتكبت محظوراً وبإمكانك التصدق بثلاثة أصواع بر؛ يعني: تسعة كيلوات توزع على ستة مساكين في مكة؛ هذه هي كفارة ذلك. وبالله التوفيق.