منذ سنتين
هل قيء طفل عمره عشرة أشهر ينقض وضوء أمه إذا جاء على ملابسها؟
- الطهارة
- 2022-02-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11256) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل قيء الطفل الذي عمره عشرة أشهر ينقض وضوء أمه إذا جاء على ملابسها؟
الجواب:
القيء أو النجاسة إذا جاءت على الثوب لا تنقض الوضوء؛ لكن يكون هذا نجس وتطهِّره أمه، حتى لو وقع على الثوب بول أو ما إلى ذلك فإنه يغسل؛ لكن لا تجوز الصلاة بالثوب الذي أصابه البول أو القيء أو البول إلا بعد غسله. وبالله التوفيق.