حكم مطالبة الولد من أبيه رد العطية
- فتاوى
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (639) من المرسل ج.ح.م مصري من محافظة قنا، يقول: منذ صغري ووالدي مطلق لأمي ومتزوج بأخرى، وأنا أكبر إخوتي، ووالدتي متزوجة من رجل آخر، وقد سافرت خارج بلدي لأجل لقمة العيش، وكلما جمعت مالاً بعثته لوالدي، وعندما حضرت إلى البلد زوجني ببنت عمي برغبتي، وبعد زواجي بشهرين طردني من البيت أنا وزوجتي، وأحضرت له كبار البلد الذين يصلحون بين الناس للإصلاح بيننا، ولم يتمكنوا من الإصلاح بيننا، وأنا -الآن- لا أملك ما أنفق به على زوجتي، فهل لي الحق بمطالبة والدي على الأقل بعرق جبيني أم لا؟
الجواب:
لا بدّ من معرفة الأسباب التي جعلت والدك يلزمك بالخروج من بيته، فقد يكون على حق في ذلك إذا كانت الأسباب مشروعة، وقد لا يكون معه حق في ذلك، وأنت لم تبين الأسباب في سؤالك. وإذا كنت تريد مطالبة والدك بما قدمته له من نقود فيما سبق، إذا أردت أن تطالبه في ذلك من أجل أن تقوم على نفسك وعلى زوجتك في ذلك، فهذا إليك، والمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، وإذا حضرت أنت ووالدك عند القاضي، وكلّ واحد منكم أدلى بما عنده، فالقاضي له النظر الشرعي في ذلك. وبالله التوفيق.