Loader
منذ 3 سنوات

حكم أداء صلاة الصبح عند الشروق


  • الصلاة
  • 2021-09-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1337) من المرسل السابق، يقول: أصلي صلاة الفجر حاضراً، فهل يصح أن أصلّي صلاة الصبح عند الشروق أم صلاة الفجر تكفي؟

الجواب:

        إذا كان السائل يقصد أنه يصلي صلاة الفجر في وقتها، ووقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ويقصد بطلوع الفجر طلوع الفجر المعترض من الشمال إلى الجنوب، وليس المقصود بالفجر -هنا- الممتد من الشرق إلى الغرب، فإذا كان يصلّي صلاة الفجر بعد طلوع الفجر جماعةً؛ فهذا قد وافق السنة، وإذا كان يصليها في بيته وليس له عذرٌ شرعيٌ فلا يجوز أن يفعل ذلك. وإذا كان له عذر شرعي يعلمه الله منه؛ فحينئذٍ يكون معذوراً في ذلك.

        أما إذا كان ينام عن صلاة الفجر فلا يصليها إلا بعد شروق الشمس، ويتعمّد ذلك ويستمر عليه؛ فلا يجوز له أن يفعل ذلك؛ لإن هذا تأخيرٌ للصلاة عن وقتها عمداً، ومن المعلوم أن الشخص إذا أخّر الصلاة عن وقتها عمداً، فإنه يستتاب ثلاثة أيامٍ، فإن تاب وإلا قتل مرتداً عن الإسلام.

ومما يحسن التنبيه عليه أن مسألة تأخير الصلاة، أو مسالة ترك الصلاة جماعةً، أو تركها بالكلية كثر في هذا الزمان، فمن الناس من يتركها جاحداً لوجوبها، ومنهم من يتركها تكاسلاً، ومنهم من يصليها في بيته ولا يصلّي مع الجماعة، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه؛ لإن حظه من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة جاحداً لوجوبها، ولا يجوز له أن يتركها تهاوناً وكسلاً؛ لإنه إن فعل ذلك، فهو كافرٌ، يُستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.

        ولا يجوز له -أيضاً- أن يترك الصلاة مع الجماعة كما يفعله كثيرٌ من الناس؛ وبخاصةٍ بعض المتعلمين الذين يدرّسون الطلاب، كثيرٌ منهم يصلون الصلاة في بيوتهم، ويقولون للطلاب: هذا مذهب الشافعي أن الصلاة في المسجد سنة، ويجوز للإنسان أن يصلّي في بيته.

        وإذا وجدنا القرآن يدل على وجوبها جماعةً كما في صلاة الخوف في سورة النساء، وكذلك ما جاء عن الرسول ﷺ من الفعل ومن القول، ومحافظة الصحابة، والخلفاء الأربعة، كل هذا يدلنا على أن الصلاة جماعةً واجبةٌ، وأن القول بأن الصلاة مع الجماعة سنة ليس له دليلٌ شرعيٌ يصح الاعتماد عليه.

        فعلى العبد أن يتنبه لنفسه، وأن يتقي الله -جلّ وعلا- قبل أن يوافيه الأجل، وهو على حالةٍ لا ترضي الله -جلّ وعلا-. وبالله التوفيق.