Loader
منذ سنتين

حكم المسح على الجوارب التي بها قطع صغير أو الخفيفة الذي يوصل الماء للبشرة


  • الطهارة
  • 2022-01-28
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (9572) من المرسل م. أ. م مصري يعمل بالمملكة، يقول: هل المسح على الجوارب التي بها قطع صغير أو الخفيفة الذي يوصل الماء للبشرة جائز أم لا؟

الجواب:

        إذا كان الخف لا يستر المحل الذي يجب ستره؛ يعني: يكون فوق الكعبين، ولا يكون صفيقاً. إذا لم يكن ساتراً ولم يكن صفيقاً؛ يعني: يكون رهيفاً، فإنه لا يجوز المسح عليه.

وما سأل عنه السائل فهو ليس بصفيق؛ بل هو رهيف لا يجوز له أن يمسح عليه. وبالله التوفيق.