Loader
منذ 3 سنوات

حكم أداء العمرة عن ناس توفوا لهم حقوق شخصية على الشخص


الفتوى رقم (5274) من المرسل السابق، يقول: يوجد لبعض الناس حقوق شخصية عليّ وقد توفوا، هل يجوز أن أؤدي العمرة عنهم لقاء حقوقهم المترتبة عليّ؛ نظراً لعدم إمكانيتي السماح منهم، أو أداء حقوقهم إليهم؛ حيث إن حقوقهم معنوية. ومن ناحية أخرى يتعذر عليّ طلب السماح منهم لسببٍ أو لآخر؟

 الجواب:

        الحقوق التي للمخلوق على المخلوق إذا كان من عليه الحق يستطيع أن يؤدي الحق الذي عليه لصاحبه إذا كان موجوداً أو لورثته تعين عليه ذلك. وإذا لم يتمكن من أداء الحق الذي عليه لهذا الشخص وهو حقٌ مالي؛ لأن هذا الشخص يكون معدوماً ولا يعرف له ورثة؛ فإنه يتصدق بهذا المال على نية صاحبه. وإذا كان هذا الشخص الذي عليه الحق هذا الحق حقٌ معنوي، وبإمكانه أن يستبيح صاحب الحق فإنه يستبيحه. وإذا كان لا يتمكن من استباحته لمانعٍ يعلمه هو من نفسه لاعتقاده أنه إذا ذهب لطلب مسامحته سيترتب على ذلك حصول مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها؛ فحينئذ لا حاجة إلى الذهاب إليه؛ ولكن يدعو له ويتصدق عنه. أما بالنظر إلى العمرة فإذا كان موجوداً فإنه لا يعتمر منه إلا بإذنه؛ أما إذا كان ميتاً وأراد أن يحسن إليه بعمرةٍ أو بحج؛ فهذا راجع إليه وهو أعلم بنفسه وبالحق الذي عليه. وبالله التوفيق.