Loader
منذ سنتين

حكم سفر المرأة مع جارها وابنته


الفتوى رقم (2671) من المرسلة م. أ، تقول: « سمعت حديثاً عن الرسول ﷺ أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر إلا مع ذي محرم »، وأنا سافرت من إحدى مناطق المملكة إلى الرياض وركبت الطائرة مع جارنا وابنته، وهو في مقام والدي من حيث السن، فهل ينطبق عليّ حديث الرسول ﷺ المذكور؟

الجواب:

نعم، ينطبق عليك حديث الرسول ﷺ؛ لأن الشيء الذي يمكن أن يحدث للطائرة لا يحيط به الإنسان، فلو أنه عرض لها عارضٌ من العوارض، وعدّلت مسارها إلى محلٍ آخر، فإن هذه المرأة سيحصل عليها ضرر.

ومسألة النهي عن سفر المرأة مراعى فيها الحفاظ عليها في حالة الظروف الطارئة؛ لأن السلامة من الظروف الطارئة ليست بمتحققة.

وإذا كان معها محرم، فإنه سيقوم بما يخصها، وتحتاج إليه في حالة الظروف الطارئة. أما إذا كانت الظروف سليمة، فهي لا تحتاج إلى أحد؛ لكن إذا حصل ظروف طارئة، والظروف الطارئة متعددة، قد يطرأ على عرضها من ناحية انتهاكه، أو تصاب بمرض، أو غير ذلك من الظروف الطارئة، فجعل المحرم من أجل المحافظة على هذه المرأة.

        ومن المؤسف أن كثيراً من الناس لا يهتم بمراعاة الأمور الشرعية؛ يعني: لا يهتم بالأوامر، ولا يهتم بالنواهي، ولو أنه فكر فيما تقتضيه الأوامر من المصالح، وما تقتضيه النواهي من المفاسد في حالة انتهاك المنهي عنه لما أقدم؛ ولكنه يرجّح ما تسول له نفسه، ويغريه الشيطان به، فيترك الواجب، أو يفعل الشيء المحرم، دون النظر إلى ما يترتب على ذلك من فوات مصلحةٍ، وما يترتب على ذلك من جلب مفسدة، هذا في حالة الإقدام. وفي حالة الامتناع لا يفكر فيما يترتب على الامتناع من مصلحة، وما يترتب على الامتناع من المنهي عنه من درء مفسدة.

أي: إننا نقدم على الأمر بدون تفكيرٍ في نتائجه، والمفروض أن الشخص عندما يريد أن يقدم على أمر من الأمور، يفكر في مآله، وما ينتج عنه من المصالح والمفاسد، وبعد ذلك يعمل على حسب ما يقتضيه الشرع، ومن ذلك مسألة السفر بدون محرم، فإنه مراعى فيه تحقيق المصلحة للمرأة، ودرء المفسدة عنها، وإذا سارت بدون محرمٍ فإنها قد أهملت النظر في جلب المصلحة لها، ودرء المفسدة عنها. وبالله التوفيق.