Loader
منذ 3 سنوات

استعار كتاباً من إحدى المكتبات العامة ومنعه والده من الذهاب لرد الكتاب ولم تطلب المكتبة تعويضاً عنه، فهل يذهب إلى المكتبة لرد ثمنه؟


الفتوى رقم (5507) من المرسلة السابقة، تقول: قمت باستعارة كتاب من إحدى المكتبات العامة في محافظتي؛ ولكن منعني أبي من الذهاب إليها لأرد الكتاب فبقي عندي، ولم تطلب المكتبة مني تعويضاً عنه، فهل أذهب إلى المكتبة لأرد ثمنه؟ أم أضع ثمنه في أحد صناديق التبرعات بالمساجد؟

الجواب:

        الكتاب ملك للمكتبة والقائم على المكتبة نائب عمّن يملك هذه المكتبة، وليس له حق التصرف في التفريط في شيء من الكتب. والواجب عليك هو رد هذا الكتاب إلى المكتبة؛ سواءٌ أكان رده منك أنتِ تسلّمينه بيد الشخص الذي استلمته منه، أم أنكِ تكتبين رسالة مع الكتاب وتسلّمين الكتاب والرسالة لأحد أقاربك من أجل أن يسلّم الرسالة للشخص الذي استلمت منه الكتاب، وتخبرينه بالواقع وتعتذرين من التأخير. والولي الذي يسلّم الرسالة والكتاب يبيّن له ذلك. وبالله التوفيق.