Loader
منذ سنتين

حكم لبس القفازين في الحج والعمرة


الفتوى رقم (8603) من المرسلة السابقة، تقول: بالنسبة للقفازين في العمرة أو الحج فلا ينبغي لبسهم، لكن عند خلعهم ومعي أطفال يريدون الخدمة في الطريق وقد تنكشف يدي ولا أستطيع أن ألفهم بقطعة قماش لكي أتمكن من الحركة، فهل يمكن لبس القفازين للحاجة ولعدم كشف يدي عند الرجال الأجانب أم لا؟

الجواب:

        الأصل أن المحرمة تكشف ووجهها ويديها إذا أحرمت، وهذا إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها بل إذا كانت منفردة أو مع نساء أو مع محارمها.

        أما إذا رأت الرجال الأجانب فلا مانع من تغطية وجهها ولا مانع من تغطية يديها ولا يجوز لها أن تتنقب، لأن الرسول ﷺ نهى المحرمة أن تنتقب لكن تجعل غطاءً على وجهها وتستتر يديها ووجهها عندما ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وبالله التوفيق.