رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهما جاهلان لعقوبة ما فعلا
- الصيام
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5634) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهما جاهلان لعقوبة ما فعلا، ولا يعلمان شيئاً عن الكفارة؛ ولكن بعد أن عرفا تندما. لكن يا فضيلة الشيخ، هل الكفارة على الرجل أم على المرأة؟ وإذا لم يقم الزوج بأداء الكفارة، فهل على المرأة شيء؟
الجواب:
الشخص عندما يعرف أن هذا الأمر محرمٌ؛ ولكنه لا يدري ماذا يترتب عليه من الجزاء الدنيوي أو الأخروي أو هما معاً، فعدم علمه بما يترتب عليه من الجزاء لا يكون عذراً له.
وهذه المسألة راجعة إلى هذا الأصل وبناءً على رجوعها إلى هذا الأصل فيجب على الرجل كفارة، ويجب على المرأة كفارة. والكفارة هي عتق رقبٍة مؤمنةٍ على الرجل، وعتق رقبةٍ مؤمنةٍ على المرأة لسبب هذا الجماع الذي حصل من يوم من أيام رمضان، ومن لم يستطع العتق منهما فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا كان لا يستطيع الصيام والله يعذره بذلك فإنه يطعم ستين مسكيناً مع صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع. وإذا كان قد أدركه رمضان الذي يلي رمضان الذي حصل فيه الجماع ولم يصم ذلك اليوم فإنه مع الصيام يطعم مسكيناً، ومقدار الإطعام كيلو ونصف. وبالله التوفيق.