من الذي يجوز له أن يتقدم في الصلاة؟
- الصلاة
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (787) من المرسل ز.ب من السودان، يقول: من الذي يجوز له أن يتقدم في الصلاة؟
الجواب:
الذي يتقدم للصلاة يحتاج بيانه إلى شيء من التفصيل، وذلك أن الشخص الذي يتقدم إلى الصلاة قد يكون تقدمه من جهة تعيينه من الجهة التي يرتبط بها المسجد؛ كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو وزارة الحج والأوقاف في بعض البلدان الأخرى، وهذه الجهة معنية بتعيين الأئمة، والتأكد من صلاحيتهم ابتداءً ومن مراقبتهم استمراراً، ولا علاقة للشخص بهذا الإمام الذي يكون بهذا النوع، إلا إذا انتقد إماماً، فيرجع للجهة الرسمية ليرشدها بما لاحظه على الإمام وهي تتولى إجراء ما تراه مناسباً.
أما الإمام الذي يكون عارضاً لا راتباً؛ أي: يجتمع جماعة فيقدمون واحداً منهم، فحينها يختار أفضل الموجودين من ناحية دينه، وحسن قراءته، ومعرفة أحكام الصلاة، وسلامته من البدع والشرك، ويصلّي بالجماعة الموجودين معه. قد يعرض للإنسان أن يدخل مسجداً فيجد جماعة يصلون ويصلّي معهم، ففي هذه الحال إذا كان لا يعرف حال الإمام فليس عليه التأكد من سلامة هذا الإمام؛ لأنه إذا كان يصلّي فهو محكوم بإسلامه ظاهراً، والتفتيش بعيوب الناس لا ينبغي، وليس عليه أن يصلّي منفرداً؛ بحجة أنه لا يعرف الإمام.
أما إذا كان يعرف أن الإمام يعمل أعمالاً شركية، فحينها لا مانع من عدم الصلاة معه. وإذا كان الشخص يرتكب من المفسّقات كالدخان أو حلاقة اللحية، فإذا صلّى خلفه فصلاته صحيحة.
المقصود: أن كلّ حالة لها ظروفها وملابساتها، وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه بقدر استطاعته. وبالله التوفيق.