Loader
منذ سنتين

ما حكم القات؟


الفتوى رقم (11546) من المرسل السابق، يقول: ما حكم القات؟

الجواب:

        من قواعد هذه الشريعة أن الأصل في المنافع الإباحة، وأن الأصل في المضار هو التحريم. وجاءت الأدلة التي تقرر هذين الأصلين كما في قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}[1]، وقال -جلّ وعلا-: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}[2].

        فالله -سبحانه وتعالى- بيّن نماذج من الأمور الضارة والأمور النافعة.

        وبناء على ذلك نرجع إلى القات، هل القات ضار أو نافع؟ والمعلومات التي أعرفها عنه أنه ضار. وبناء على ذلك فإنه يندرج تحت الأدلة الدالة على التحريم فيكون محرماً. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (172) من سورة البقرة.

[2] من الآيتين (90-91) من سورة المائدة.