Loader
منذ سنتين

حكم زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة


الفتوى رقم (9113) من المرسل س. س، يقول: رجل توفيت زوجته وقال إنه سيتزوج بأختها، هل يجوز له ذلك مع أن الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[1]؟

الجواب:

        إذا توفيت امرأة ولها أخت فإنه لا مانع من أن يتزوج أختها. وأما الآية: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ هذا في سياق ذكر المحرمات التي يحرم نكاحهن، معنى هذا أنك لا تجمع بين الأختين يعني تتزوج أختاً ثم تعقد على الأخت الأخرى، والأولى في عصمتك، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة النساء.