Loader
منذ 3 سنوات

حكم السفر للعمل وترك الزوجة أكثر من ستة أشهر


الفتوى رقم (50) من المرسل السابق، يقول: أنا أعمل في المملكة منذ ثلاث سنوات، وفي نهاية كل عام أتمتع بإجازتي المتفق عليها مع كفيلي، وقد سمعت في هذا البرنامج عدة مرات بأن الشرع لا يجيز للرجل المتزوج أن يترك زوجته أكثر من ستة أشهر، وقد طلبت من كفيلي القيام بإجازة كل ستة أشهر فرفض ولم يوافق، فهل هذا صحيح؟ وهل عليّ ذنب في هذا التأخير أكثر من ستة أشهر؟

 الجواب:

        هذه المسألة التي بينك وبين زوجتك من جهة أنك تتأخر عنها أكثر من ستة أشهر من أجل طلب الرزق هذا يرجع إليك وإليها، فإن حصل بينكما اتفاق في تحديد المدة، أو أنها تسمح لك بالتأخير ما شئت فهذا لاشيء فيه، لكن إن كانت تطالب بحقها فالمرجع في ذلك فيما بينكما الحاكم الشرعي في بلدك، وبالله التوفيق.