حكم دفع الزكاة بأشياء عينية بدلاً من النقود
- الزكاة
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2491) من المرسل م. ع، من الأحساء بالمملكة العربية السعودية، يقول: هل يجوز إخراج الزكاة بأشياء عينية؛ مثل الثياب، وغيرها من المأكولات؟ حيث إن بعض المستحقين نعرفهم، ولكنهم يشعرون بالحرج فيمتنعون عن قبول النقد حين ندفعه إليهم؟
الجواب:
إن الشيء الذي تجب فيه الزكاة، تخرج زكاته منه، هذا هو الأصل، فزكاة الغنم منها، وزكاة الإبل منها، وزكاة البقر، وزكاة الذهب، وزكاة الفضة، إلى غير ذلك. وكذلك بالنسبة لعروض التجارة، فزكاة عروض التجارة تخرج منها فإذا كانت التجارة حبوباً، أرزاً، إلى غير ذلك من أنواع عروض التجارة التي تصلح للاستهلاك، فلا مانع من الإخراج منها؛ وكذلك إذا كان الشخص عنده أراضٍ فلا مانع من إخراج زكاته منها؛ يعني: يخرج أراضياً منها، ويوزّعها على الفقراء المستحقين الذين لا يجدون سكناً، وكذلك إذا كانت عروض التجارة من الثياب؛ سواءٌ كانت من ثياب الرجال، أومن ثياب النساء والأطفال، أو غير ذلك، أو كانت -أيضاً- من الأواني، فلا مانع من إخراج زكاة عروض التجارة منها؛ والمهم في ذلك هو أن يتحرّى الجهة التي تكون مصرفاً من مصارف الزكاة. وبالله التوفيق.