Loader
منذ 3 سنوات

حكم من حج من مال غيره وتبرع بحجته لأحد أقاربه


الفتوى رقم (1554) من المرسل السابق، يقول: إذا كان ذاك الرجل الذي يحُجُّ من مال غيره تبرع بحُجَّتهِ تلك إلى أحد أقاربه، وأهدى ثوابها إلى أحد أقاربه، فهل يختلف الحكم؟

الجواب:

        إذا كان هذا القريب ميتاً، أو كان عاجزاً واستأذنه أخبره أنه سيحج عنه، أو بأنه سيعتمر عنه؛ فإن الحج يقع صحيحاً عن الشخص الذي نواه له؛ لكن بشرط أن يكون هذا الشخص حج عن نفسه إذا حج عن الغير، أو اعتمر عن نفسه إذا اعتمر عن الغير؛ أما الذين يحجون عن غيرهم، أو يعتمرون عن غيرهم قبل أن يحجوا عن أنفسهم، أو قبل أن يعتمروا عن أنفسهم؛ فلا يجوز له ذلك. وبالله التوفيق.