Loader
منذ 3 سنوات

حكم تعليق الإعلانات في المساجد


الفتوى رقم (508) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: جاءنا مفتي وأفتى في المسجد - قصده تكلم بعد صلاة المغرب - ووجد في المسجد ملصقات فيها آيات قرآنية بمناسبة أسبوع المساجد، فغضب وخلعها من الحيطان ورماها في الأرض، وأنكر ذلك، وهي آيات قرآنية، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

بإمكان الشخص إذا أراد أن يعلن إعلاناً؛ ولكن لا يكون مشتملاً على آيات من القرآن. وأما بالنسبة لكتابة القرآن والكتابة في أوراق وتعليقها على الحيطان، فالقرآن أنزله الله جلا وعلا من أجل تعلّمه وتعليمه وتدبّره والعمل به، أنزله لذلك، ولم ينزله من أجل أن يُكتب على الجدران أو أن يُكتب على ألواح من حديد أو من خشب أو يُكتب في ورق أو يُكتب على سجاد بعد ذلك يوضع في الحيطان، وبالله التوفيق.