حكم الاجتماع لاستقبال العزاء وجمع الأموال لعمل مخيم لاستقبال المعزين، وعمل الطعام لهم وما الحجة في استقبال المعزين وفي توديعهم، وفي مظاهر العزاء أيضاً؟
- الجنائز
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5109) من المرسل س. ع. ب، يقول: أود إحاطة فضيلتكم أنه في حالة وفاة أي قريب لنا في أي منطقة من مناطق المملكة فإننا نتجمع عند أهل المتوفى، ونقوم بجمع بعض المال من الأقارب غير أهل المتوفى لعمل مخيم لاستقبال المعزين؛ لأن البيت يكون أحياناً صغير ولا يتسع لهم، ولعمل الأكل الذي يكفي لأهل المتوفى وللأقارب لمدة ثلاثة أيام، فما رأي فضيلتكم؟
الجواب:
الأصل في التعزية أنها مشروعةٌ، والطريقة الشرعية فيها هي أن المصاب بالميت سواء كان ذكراً أو أنثى يكون في بيته والشخص الذي يريد أن يأتي للعزاء من أقاربه أو غيره يأتي إليه ويعزيه ويخرج؛ يعني: أن الاجتماع الذي يكون مخالفاً للطريقة الشرعية لا يجوز من الشخص أن يقره إذا كان هو المصاب، ولا يجوز أن يفعله إذا كان هو المعزي.
وهذه الظاهرة التي توجد من بعض الجهات من جهة اتخاذ مكان خاص للعزاء ويجتمع فيه الناس هذا مخالف للسنة والطريقة التي يفعلها الشخص كما سبق.
أما بالنظر للطعام فقد قال ﷺ: « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنهم جاءهم ما يشغلهم » أما جمع الأموال من الناس واتخاذ مكان خاص لصنع الطعام لهم، ضيافة ثلاثة أيام، فهذا ليس له أصل. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (5110) من المذيع، يقول: سيطرت العادات على بعض الناس حتى نزلوها منزلة العبادات لعل لفضيلتكم تعليق على هذا؟
الجواب:
الأمور العادية التي يقولها الناس أو يفعلونها ينظر إلى هذه العادة، فإن كانت مخالفةً لدليلٍ من الكتاب، أو من السنة، أو مخالفة للإجماع، أو مخالفة للقياس، أو مخالفة للقواعد الشرعية فإن تعارف الناس عليها قولية كانت أو فعلية لا يكون حجةً أي أنه لا يجوز للشخص أن يتعود على هذه العادة، ولا يجوز أيضاً أن تكون حجة على الناس الآخرين في مجال التقاضي مثلاً أو أنه يبنى عليها في مجال الفتوى أو يبنى عليها فلا تُغير من ناحية المنكر، فإذا كانت هذه العادة مخالفة لشيءٍ مما سبق ذكره فإنها لا تقر بأي وجهٍ من الوجوه أما إذا كانت هذه العادة لا تخالف شيئاً مما ذكر.
فالأصل في العادات هو الجواز، لكن عندما تقع العادة ينظر إليها وتطبق على أدلة التشريع وقواعده فإن وجد مخالفة من أدلة التشريع وقواعده وُجد أنها مخالفة لشيءٍ من ذلك فإنها تكون مردودة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وحده. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (5111) من المرسل السابق، يقول: ما الحجة في استقبال المعزين وفي توديعهم، وفي مظاهر العزاء أيضاً؟
الجواب:
الأمر يكون مشروعاً من ناحية أصله، وعندما يراد تطبيق هذا المشروع يطبق على حسب مشروعيته؛ لكن قد يُحاط هذا التطبيق بأمورٍ لا تكون جائزةً، فإذا نظرنا إلى المسألة المسؤول عنها وجدنا أن المشروع هو تعزية المصاب.
وبناءً على ذلك فهو يستقبل الناس والناس يأتون إليه، ولكن عندما يحاط هذا الأمر المشروع بأمورٍ جانبيةٍ أخرى كجمع الأموال واتخاذ مكانٍ والجلوس فيه مدة كما ذكر السائل فيكون هذا من باب النياحة وليس التعزية بل يقتصر على الحد المشروع فقط.
ولتوضيح ذلك: الشخص عندما يعمل عملاً أو يقول قولاً، يكون واجباً، يكون محرماً، يكون مكروهاً، يكون مندوباً، يكون مباحاً.
وعندما ننظر إلى ما يحيط بالتعزية من الأمور التي تغير صورتها وتجعلها في مرتبة النياحة لا في مرتبة التعزية فإنها تكون محرمة.
فالاقتصار على التعزية التي جاءت بها الأدلة تكون مشروعةً، وإذا أحيطت بأمورٍ ليست مشروعة فحينئذ يمتنع عن هذه الأمور الغير مشروعة. وبالله التوفيق.