Loader
منذ 3 سنوات

حكم من ذهبت لحاجب من أجل الإنجاب ونذرت إن حملت فتدفع له مبلغاً من المال


الفتوى رقم (2071) من المرسلة ن. ب. ل، تقول: تزوجت منذ سنة ، ولم أنجب ، وأنا مسلمة ملتزمة بالحجاب ؛ ولكنني ذهبت إلى رجلٍ عندنا في السودان تأتيه النساء ، ويعمل لهن حجاباً ثم يحملن بعده، وقد عملت هذا الحجاب ، ثم حملت ، وقد أشترط عليّ إن إنجبت ذكراً أدفع له أربع مائة جنيه، وإن أنجبت أنثى أدفع له مائتي جنيه، وأنا أنجبت أنثى، ثم علمت أن هذا العمل حرام، فهل لي أن أمتنع من دفع هذا الأجر؟ وهل سيحصل لابنتي شيء لو لم أدفعه؟

الجواب:

 لا يجوز الذهاب لمثل هذا الشخص، وما سبق من الأسئلة فهو ذنبٌ تستغفر الله وتتوب إليه منه، وتندم على فعلها وتعزم على ألا تعود إليه وتقلع من هذا الذنب.

ولا يجوز لها أن تدفع المبلغ الذي ذكرته في سؤالها وهو مائتا ريال ؛ لأن هذا ليس حقاً من حقوقه؛ لأن ما عمله حرام ولا يستحق عوضاً عليه، وبالله التوفيق.