Loader
منذ سنتين

اتفق مع صديقه أن يعطيه مبلغاً من المال ليشتري به بضاعة بشرط أن يدفع لي كل شهر قسطاً من الأرباح المتوقعة إلى حين التصفية


الفتوى رقم (10842) من المرسل س. م. ع، يقول: اتفقت مع صديق أن أعطيه مبلغاً من المال ليشتري به بضاعة بشرط أن يدفع لي كل شهر قسطاً لتدبير أموري وذلك من الأرباح المتوقعة إلى حين التصفية، فإن نقصت الدفعات المستلمة عن قيمة الأرباح يدفع الباقي، وإن زادت الدفعات عن الأرباح حُسم من رأس المال؛ أي: الاتفاق على المكسب والخسارة؛ ولكن جاء طرف آخر وقال: كيف تعطي دفعة والبضاعة لم تصل؟ فلا يجوز أن يدفع شيئاً حتى يبيع البضاعة ويعطي من الأرباح الفعلية، فما رأيكم في ذلك حيث الاتفاق المسبق على المكسب والخسارة وإن خسرت البضاعة رأس المال كله ولكن الدفعة الشهرية لتدبير الأمور ماذا نفعل الآن؟

الجواب:

         هذه مسألة تحتاج إلى نظر من جهة أنه قد يكون فيها نزاع بين الشريكين، وإذا حصل نزاعٌ فلا شك أن مرجعه المحكمة؛ لأن هذا البرنامج لا يفتي في مسائل الخصومات.

        ولكني أبيّن أصل هذا الموضوع من جهة الشرع:

        فهذه المسألة هي من مسائل شركة المضاربة، يكون المال من شخصٍ، ويكون العمل من شخص، وإذا حصل بينهما اتفاقٌ ببيان نصيب كل واحدٍ منهما من الربح؛ سواءٌ كان النصف، أو الثلث، أو على حسب ما يتم الاتفاق عليه. وعلى هذا الأساس فلا يُسلم من بيده البضاعة للطرف الآخر مبالغ إلا بعد ما يُتحقق الربح؛ هذا من جهة.

        ومن جهةٍ أخرى لا يكون عليه قسطٌ من الخسارة إذا حصلت، فالخسارة إذا حصلت فإنها تجبر من ناحية الأرباح، فلا بد من التأكد من سلامة الخسارة أولاً، وبعد ذلك يتفقان على قسمة الأرباح، ويأخذ هذا نصيبه ويأخذ هذا نصيبه، ولا مانع من استئناف العمل مرةً أخرى. وبالله التوفيق.