Loader
منذ 3 سنوات

هل تجب نفقة حج الأم على ولدها في حالة وجود الأب وقدرته المالية


الفتوى رقم (541) من المرسل السابق، يقول: عندي مال ووالدي عنده مال أيضاً، وأنا أريد أن أساعد والدتي في فريضة الحج، هل يلزمني مساعدتها بالمال؟ أم أن نفقة الحج واجبة على والدي؟

الجواب:

جاء رجل سأل الرسول فقال: « من أولى الناس بحسن صحبتى؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال:ثم من؟ قال:أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك »، وقد قرن الله حق الوالدين بحقه -جلّ وعلا- فقال تعالى "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"[1]، وقال تعالى: "أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ"[2] فالأم لها حق على ابنها أعظم من حق أبيه عليه، فإذا كانت تريد الحج أو تريد العمرة وأنت تستطيع أن تقدم لها نفسك من أجل خدمتها، وتقدم لها مالك من أجل الإنفاق عليها، فلا تقدم أحداً عليك في ذلك، وتترك والدتك تستجدي منك مرة، وتستجدي من والدك أخرى؛ فأنت تقول: لها الحق على أبي، وأبوك يقول: لها الحق على ابنك، فهذا لا ينبغي؛ بل أنصحك أن تسارع في تحقيق رغبتها من ناحية الحج ومن ناحية العمرة، وسيخلف الله عليك ما تنفقه من هذا المال بما هو أكثر منه، وأيضاً سيأجرك الله -جلّ وعلا- على ما تقدمه لها من جهد بدني ومن جهد مالي. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة الإسراء.

[2] من الآية (14) من سورة لقمان.